القائمة الرئيسية

الصفحات

كيفيه اثبات السرقه ؟ وما يشترط لاقامه الحد

  يقدم لكم موقع " بيت العرب " بحث مفصل عن السرقة وانواعها واحكامها والدليل علي ذلك بمختلف الصور 

تعرف ظاهرة انتشار وأسباب السرقة و أنواعها في القانون "قانون" على أنها أخذ شيءٍ ما بهدف الاحتفاظ به مدى الحياة وعدم إرجاعه، وبدون موافقة مالكه وعلى هذا الأخذ، وتعد للسرقة "أسباب السرقة السارق" استيلاءً غير مشروع على البضائع الشخصية لمالكيها، ولكي تعرف حادثة ما على أنها سرقة ,وإن الإسلام قد احترم أنواع السرقة , المال، من حيث انه عصب الحياة، واحترم ملكية الافراد له، وجعل حقهم فيه حقا مقدسا، لا يحل لـ أحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه، ولهذا حرم الإسلام جرائم السرقة : الغصب ، والسرقة، والاختلاس، والخيانة، والربا، والغش، والتلاعب بالكيل والوزن، والرشوة، واعتبر كل مال أخذ "بواسطة اة استخدام" بغير سبب مشروع أكلا للمال بالباطل . و اخري أنواع من السرقة مثل  "تعتبر السرقة العلمية وأنواعها نوع من أنواع السرقة اﻟﺗﻲ لم تتوفر فيها شروط الحد -أنواع السرقة الأدبية-بسرقة الفكرية-سرقة معلومات "المعلومات العلمي" وغيرها سوء" ويجب ان تتجنب السرقة في مثل هذه الجرائم ايضا

لعن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده


في الجزء السابق واستكمالا لـ البحث "بحث السرقة وأنواعه " بأنواعه الذي بدائناه في المقالات السابقة . لقرائة المقالات السابقة هنا.. و تحدثنا عن تعريفه وحكم كل نوع وتوضيح معني "معناه اللغوي " و مفهوم السرقة و أنواعه و حكمه والحكمه منها , تعريف السرقة في اللغة واصطلاحا وتوضيح وحكم كل نوع .

تعريف السرقة وحكمها والدليل علي ذلك بمختلف اوضاعها

تعريف مفهوم السرقة لغة واصطلاحا

تحدثنا وشرحناه بالتفصيل هنا ..

حكم السرقة 

تحدثنا وشرحناه بالتفصيل هنا ..

ما يشترط لإقامة الحد

تحدثنا وشرحناه بالتفصيل هنا ..

الدليل والأصل في وجوب القطع "حد السرقة"

تحدثنا وشرحناه بالتفصيل هنا ..

الحكمة من مشروعية الحد

تحدثنا وشرحناه بالتفصيل هنا ..

كيفيه اثبات السرقه ؟ وما يشترط لاقامه الحد

مقدار النصاب الذي يقطع فيه السارق

قال : ( والنصاب دينار أو عشرة دراهم مضروبة من النقرة ) والدينار : ( 4.25 جرام من الذهب تقريبا ً) والدراهم : ( 3.125 جراماً من الفضة تقريباً ) . والنقرة : ( أي الفضة ) .

الدليل : قوله صلي الله عليه وسلم : " لا قطع في أقل من عشرة دراهم "

وروي عن أبي يوسف ومحمد : أنه لا يقطع في عشرة دراهم تبر مالم تكن مضروبة . والتبر : ( هو الفضة غير المضروبة). وروي أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر قيمته بنقد البلد.

اختلاف الحرز

ثم حرز كل شئ علي حسب مايليق به, قال صلي الله عليه وسلم " فإذا آواه الجرين –يعني البيدر- ففيه القطع " وقال صلي الله عليه وسلم: " لا قطع في حريسة الجبل , وما آواه المراح ففيه القطع " أي موضع يروحون منه .

أقسام الحرز

قال : والحرز يكون اما بـ

 1- بالحافظ 

2- بالمكان 

لأن الحرز ما يصير به المال محزراً عن أيدي اللصوص.

أولاً الحرز بالحافظ 

فالحافظ كمن جلس في الصحراء أو المسجد أو الطريق وعنده متاعه فهو محرز به وسواءً كان نائماً أو مستيقظاً.

أما إذا كان مستيقظاً فظاهر؛ وأما نائماً فلما روي " أنه صلي الله عليه وسلم قطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه وهو نائم في المسجد " وسواء كان المتاع تحته أو عنده ؛ لأنه عُرفاً يعد حافظاً له في ذلك كله.

ثانياً الحزر بالمكان

هو ما أعد للحفظ كالدور والبيوت والحانوت والصندوق ونحوه .. ولا يعتبر فيه الحافظ لأنه محرز بدونه ؛ وهو المكان الذي أعد للحفظ , 

إلا أن القطع لا يجب بالأخذ من الحرز بالمكان إلا بالإخراج منه , لأن يد المالك قائمة مالم يخرجه , والمحزر بالحافظ يجب القطع كما أخذه, لأن يد المالك زالت بمجرد الأخذ فتمت السرقة.

ولكن ما الحكم إذا كان الباب مفتوحاً فدخل نهاراً وأخذ متاعاً ؟

ولو دخل بين العشاء والعتمه والناس منتشرون ؟

ج/ لم يقطع , لأنه مكابرة وليس بسرقة لعدم الاستمرار.

ما الحكم إذا دخل ليلاً ؟

قطع , لأنه حرز لأنه بني الحرز.

ما تثبت به السرقة

قال : ( وتثبت السرقة بما يثبت به القذف) يعني

1- بالإقرار مرة .

2- بشهادة شاهدين كسائر الحقوق .

وقال أبو يوسف : لا بد من إقرار مرتين ؛ لأنه إحدي الحجتين فيعتبر فيها التثنيه كالأخري وهي البينه .

ولهما : أن السرقة والشرب ثبت بالمرة الواحدة فلا حاجة إلي الأخري كالقصاص , وحد القذف والتثنيه في الشهادة منصوص عليه , ولأنه يفيد تقليل تهمة الكذب ولا كذلك الإقرار ؛ لأنه لا تهمة فيه واشتراط الزيادة في الزنا علي خلاف القياس فيقتصر علي مورد النص .

تلقين المقر الرجوع عن الإقرار

ينبغي أن يلقن المقر الرجوع احتيالاً للدرء . فقد روي " أنه صلي الله عليه وسلم : أتي بسارق فقال له " أسرقت ؟ ما إخاله سرق ". 

رجوع المقر عن إقراره

وإذا رجع عن الإقرار صح في القطع ؛ لأنه خالص حق الله تعالي ولا مكذب له فيه , ولا يصح في المال ؛ لأن صاحبه يكذبه .

ما ينبغي علي القاضي فعله

قال : ( ويسأل الشهود عن كيفيتها وزمانها ومكانها وماهيتها ) ؛ لأنه يلتبس علي كثير من الناس فيسأل عنه احتياطاً في الحدود.

ما يشترط لإقامه الحد

قال : ( ولا بد من حضور المسروق منه عند الإقرار منه عند الإقرار والشهادة والقطع ) حتي لا يقطع مالم يصدقه ؛ لأن حقه متعلق بـ السرقة "السرقات" حتي لا يثبت بدون دعواه , ولاحتمال أن يهبه المسروق أو يملكه فيسقط القطع , فإذا حضر انتفي هذا الاحتمال.

تابع القراءة من هنا ...

الاشتراك في السرقة

فصل فيما لا قطع فيه

شراء السارق العين المسروقة أو هبتها له

ضمان العين المسروقة

تكرر سرقة العين الواحدة

تغير حال العين المسروقة قبل السرقة الثانية

بحث وكتابة فاطمة علي "
Reactions:

تعليقات